الإمام مالك

532

الموطأ

راجعها ؟ فقال القاسم بن محمد : لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها . قال مالك ، في المحلل : إنه لا يقيم على نكاحه ذلك ، حتى يستقبل نكاحا جديدا . فإن أصابها في ذلك ، فلها مهرها . ( 8 ) باب مالا يجمع بينه من النساء 20 - وحدثني يحيى عن مالك ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ) . أخرجه البخاري في : 67 - كتاب النكاح ، 27 - باب لا تنكح المرأة على عمتها . ومسلم في : 16 - كتاب النكاح ، 3 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ، حديث 33 . 21 - وحدثني عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن كان يقول : ينهى أن تنكح المرأة على عمتها . أو على خالتها . وأن يطأ الرجل وليدة . وفى بطنها جنين لغيره .

--> 19 - ( المحلل ) أي المتزوج مبتوتة ، بقصد إحلالها لباتها . 21 - ( وليدة ) أي أمة .